ما دام في وقت الصلاة .
م « 1770 » لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتّحاد .
م « 1771 » لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو .
م « 1772 » لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والاتيان به ، بل وكذا أيضاً لو دخل في فريضة .
م « 1773 » لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعةً وجب تقديمهما وإلّا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر .
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
م « 1774 » يجب سجود السهو لأمور :
الأوّل - الكلام سهواً بغير قران ودعاء وذكر ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان ، ولو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قران أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنّه ليس بسهو ، ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ؛ لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ سهواً ، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضرّ ، فسهوه أيضاً لا يوجب السجود .
الثاني - السلام في غير موقعه ساهياً ؛ سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا سلم بتخيّل