الترتيب ، ولا تجب إعادة الصلاة معه .
م « 1762 » لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا تجب معه إعادة الصلاة ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
م « 1763 » إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا ، لم يلتفت ، ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشك في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا ، فيقضه .
م « 1764 » لو كانت عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد فمخيّر في تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، وأمّا مع سجود السهو فيأخّره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
م « 1765 » إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فلا يجب إعادتها .
م « 1766 » لا يجب الاتيان بالسلام في التشهّد القضائي .
م « 1767 » لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، كما لا فرق في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، ولا يختصّ اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين .
م « 1768 » لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً فلا يجب القضاء .
م « 1769 » لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 427
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٢٧