م « 1755 » يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد صلى الله عليه وآله ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد صلى الله عليه وآله فيعد الصلاة على محمّد بأن يقول : « اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » ، ولا يقتصر على قوله وآل محمّد ، وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي ، كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فيجوز وتجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
م « 1756 » لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً أو سهواً كالحدث والاستدبار جاز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
م « 1757 » لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما ففعله بعدهما .
م « 1758 » إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .
م « 1759 » إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه ، فعله ، وأمّا إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فكفى إعادته .
م « 1760 » لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين ، وإن كان الأولى ملاحظة الترتيب معه .
م « 1761 » لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فقدّم السابق منهما في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فعاده على ما يحصل معه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 426
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٢٦