تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
م « 1747 » لو زاد فيها ركعةً أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجبت عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة . م « 1748 » لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة . م « 1749 » لو شك في أنّه هل شك شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا ، بنى على عدمه . م « 1750 » لو زاد فيه فعلًا من غير الأركان أو نقص فعليه سجدتا السهو . م « 1751 » لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . م « 1752 » إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها وأتى بها ثمّ أعاد الصلاة ، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكرّ أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها . م « 1753 » إذا نسي سجدةً واحدةً أو تشهّدا فيها قضاهما بعدها .

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

م « 1754 » قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلّابعد السلام ، وكذا إذا نسي التشهّد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّابعد السلام ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد .