تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شكّه فلا تكون جابرةً . م « 1744 » إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي ، وإلّا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعةً أو ركعتين على ما مرّ سابقاً . م « 1745 » إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً ، وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً ، وإمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكم ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإمّا أن يكون بالعكس ، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين فتلغى صلاة الاحتياط في جميع الصور ، والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة ، وإذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكم والكيف يكتفى به ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين . م « 1746 » لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الاتيان ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الاتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فيأتي بها .