الصلاة .
م « 1738 » إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها .
م « 1739 » إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط .
م « 1740 » إذا تبيّن بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلةً ، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ، ويجوز إتمامها نافلةً ، وإن كانت ركعةً واحدة ضمّ إليها ركعةً أخرى .
م « 1741 » إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً فيجب إعادتها مطلقاً .
م « 1742 » إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فلا تجب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرةً مثلًا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة .
م « 1743 » لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين ، وأنّ الناقص ركعتان فلم تكف صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادة الصلاة ، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات ، والحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرةً للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه ، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 423
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٢٣