نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شك صحّ البناء .
م « 1735 » لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فوجب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكن الأولى قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد والسجدة الواحدة فيكفي قضائها وإن كان يجب قضاء أصل الصلاة ، وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنّه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة .
فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
وفيه جملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة .
م « 1736 » يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للاحرام ويقرء فاتحة الكتاب ، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلم بعد الركعة الثانية . وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريةً ويجوز ، بل يستحبّ الجهر بالبسملة .
م « 1737 » تكون هذه الصلاة جزءً من الصلاة فيراعي فيها جهة الجزئية ، فبملاحظة جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فيأتيه ثمّ يعد الصلاة ولو تكلّم سهواً فيأتي بسجدتي السهو ، ويترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، ويجوز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل