تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
م « 1730 » لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف ، وإن أتى بالمنافي أيضاً ، وحينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين . م « 1731 » في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع فتصحّ صلاته . م « 1732 » إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلًا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلًا وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال فتصحّ ويجوز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال . م « 1733 » قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ، نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات لا يجوز التأخير ولاسيّما في الشكوك الباطلة . م « 1734 » لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ؛ مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ،