تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجبت عليه الإعادة للعلم الاجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة . م « 1726 » إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث البنائي والأربع فيجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع . م « 1727 » إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع . م « 1728 » إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث ، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه . م « 1729 » إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام فحكمه كما في الصلاة قائماً فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً ، وبين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً من حيث أنّه أحد الفردين المخيّر بينهما ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً ، وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، ولا يجب في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 420 | الشيخ محمد رضا نكونام