من رأس فان انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ، وهو ركعتان وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنّه لم يدرِ كم صلّى .
م « 1722 » إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرء له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلًا وشك في أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعليّة ، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلًا شاكّاً بين الثلاث والأربع وإن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين والثلاث .
م « 1723 » إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو وإلّا أعاد الصلاة .
م « 1724 » لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فلم يجب شيء عليه ؛ لأنّ الشك الأوّل قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلم يلتفت إليه ؛ سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ولم ينقلب هذا إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلًا ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة ، لتبيّن كونه في الصلاة ، وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه .
م « 1725 » إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤١٩