م « 1717 » إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ، ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّه عمل بمقتضى الشك ، ولو انقلب شكّه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني ، وكذا العكس فانّه يعمل بالأخير .
م « 1718 » لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شك كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدرِ أنّه كان شكّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكاً وبنى على أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً ، مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه ، أو بنى عليه من باب الشك أو بنى على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرءت له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشك في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشك فلا تجب صلاة الاحتياط عليه .
م « 1719 » لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني مثلًا لو علم أنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه كان بعد الاكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
م « 1720 » لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلًا أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فلم يلتفت إليه .
م « 1721 » لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرء له الشك في الأثناء لكن لم يدرِ كيفيّته
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 418
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤١٨