تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
والستّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والاتمام ثمّ الإعادة ، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع ، والاتمام ، وعمل الشك بين الثلاث والأربع وهو البناء على الأقلّ وهو الثلاث ثمّ الاتمام . م « 1713 » لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه ، بل لابدّ من التروّي والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقرّ الشك ، بل يجب في الشكوك الغير الصحيحة أيضاً التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ ، وإن كان يجوز الابطال بعد استقرار الشك . م « 1714 » المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظنّ فإنّه في الركعات بحكم اليقين ؛ سواء في الركعتين الأوّلتين والأخيرتين . م « 1715 » في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ؛ إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ؛ لأنّه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل ؛ لأنّه محكوم بالاتيان شرعاً ، فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، ولا يجب الإتمام والإعادة وإن كان مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة . م « 1716 » في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدةً أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة فيرجع شكّه إلى ما قبل الاكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .