يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع - الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس .
الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتا السهو .
السادس - الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
التاسع - الشك بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلّا فثلاث مرّات ، وإن قال بحول اللّه فأربع مرّات : مرةً للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : بحول اللّه ، والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، ولا يجب في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما لا يجب في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف .
م « 1712 » الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت ، وليس بلازم في ما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس والأربع
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 416
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤١٦