سهى عنده أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلاقي فيه المشكوك فيه أتى به .
فصل في الشك في الركعات
م « 1710 » الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها - الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر .
الثاني - الشك في الثلاثية كالمغرب .
الثالث - الشك بين الواحدة والأزيد .
الرابع - الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الاكمال .
السادس - الشك بين الثلاث والستّ أو الأزيد .
السابع - الشك بين الأربع والستّ أو الأزيد .
الثامن - الشك بين الركعات بحيث لم يدرِ كم صلّى .
م « 1711 » الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة :
أحدها - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويتحقّق إكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان قبل رفع الرأس لا يجب البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني - الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل .
الثالث - الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ