تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
سهى عنده أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلاقي فيه المشكوك فيه أتى به .

فصل في الشك في الركعات

م « 1710 » الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها - الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني - الشك في الثلاثية كالمغرب . الثالث - الشك بين الواحدة والأزيد . الرابع - الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الاكمال . السادس - الشك بين الثلاث والستّ أو الأزيد . السابع - الشك بين الأربع والستّ أو الأزيد . الثامن - الشك بين الركعات بحيث لم يدرِ كم صلّى . م « 1711 » الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة : أحدها - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويتحقّق إكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان قبل رفع الرأس لا يجب البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين . الثاني - الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل . الثالث - الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ