تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
مورده ويعمل بالقاعدة في غيره . م « 1704 » يجري الحكم المذكور في غير المختار ، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا وقد شك في أنّه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهّد ، نعم لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارك ؛ لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ . م « 1705 » لو شك في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الاتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فلا يلتفت أيضاً ، ولا يجب عليه الاتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الاحرام . م « 1706 » إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به ، فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ، نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الاتيان به فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة . م « 1707 » إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الاتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به . م « 1708 » إذا شك المأموم في أنّه كبّر الاحرام أم لا ، فإن كان بهيأة المصلّي جماعةً من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت ولم يجب الاتمام والإعادة . م « 1709 » إذا شك وهو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سهى أو لا وقد جاز محلّ ذلك الشئ الذي شك في أنّه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 414 | الشيخ محمد رضا نكونام