تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
السجدة الأولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما ، ولو ذكره لم تجب إعادة الصلاة أيضاً . م « 1693 » لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة ، أو الذكر ، وإن لم يدخل في الركوع . فصل في الشك وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ، وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها . م « 1694 » إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضى الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى ؛ سواء كان الشك في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الاتيان بها ، كأن شك في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ، أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا ، ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا ، فيجوز البناء على أنّه صلّاها ، بل لو لم يبق إلّامقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشك في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا ، فيبني على الاتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شكّ فيه وكان شاكّاً في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ، ويجري حكم‌الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر ولا يجب قضاء الظهر أيضاً معه . م « 1695 » إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فينزل منزلة تمام الوقت ، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فكان بمنزلة الخروج .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 411 | الشيخ محمد رضا نكونام