م « 1696 » لو ظنّ فعل الصلاة فحكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظنّ عدم فعلها .
م « 1697 » إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
م « 1698 » لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الاتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الاتيان بها .
م « 1699 » إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها يجزيه الاتيان بأربع بقصد ما في الذمّة ؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أنّ ما أتى به هو الظهر ، فينوي في ما يأتي به العصر ولو علم أنّه صلّى إحدى العشائين ولم يدر المعيّن منهما وجب الاتيان بهما ؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب ، وأنّ الباقي هو العشاء .
م « 1700 » إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنّه خارج الوقت ، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت ، وأمّا إذا شك واعتقد أنّه في الوقت فترك الاتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
م « 1701 » حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسي فأنّه يبني على الاتيان وإن كان في الوقت .
م « 1702 » إذا شك في بعض شرائط الصلاة فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 412
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤١٢