تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
م « 1686 » يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره ، أو نسي أنّ حكمه القصر فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللّه . م « 1687 » لا فرق في بطلان الصلاة بين زيادة ركعة خارج الوقت ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر وبين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ، ولا يجب في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ثمّ إعادتها . م « 1688 » إذا سهى عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة . م « 1689 » لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، كالحدث والاستدبار ، وإن تذكّر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطل فيبطل ، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته ، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو بعضه ، وللتسليم المستحبّ . م « 1690 » لو نسي النيّة أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته ؛ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام ، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام . م « 1691 » لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتمّ ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 409 | الشيخ محمد رضا نكونام