منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة .
م « 1679 » إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته ، وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .
م « 1680 » إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء .
م « 1681 » إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلًا بالحكم أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحّت . وقد مرّ التفصيل سابقاً .
م « 1682 » إذا أخلّ بستر العورة سهواً فلا يبطل ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكوليّة وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك .
م « 1683 » إذا أخلّ بشرائط المكان فلا يبطل إلّافي المباح إذا كان هو الغاصب .
م « 1684 » إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
م « 1685 » إذا زاد ركعةً أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهواً بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل ، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّابزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أنّها الداعي ، بل على القول بالاخطار لا تضرّ زيادتها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 408
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٠٨