تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كانت الوقت موسّعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فيجب القطع . م « 1672 » إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها فيجب في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصّلاة . م « 1673 » في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فتصحّ الصلاة ، وإن كان آثماً في ترك الواجب . م « 1674 » يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 406 | الشيخ محمد رضا نكونام