تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

فصل في الخلل الواقع في الصلاة

والمراد منه الاخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً . م « 1675 » الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ، ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة ، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفيّة كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة . م « 1676 » الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة ، والنقيصة حتّى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة إذا كان مغيراً للمعنى أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً . م « 1677 » إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة ، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الاخلال بسائر الشروط أو الاجزاء زيادةً أو نقصاً فيجري حكم السهو عليه . م « 1678 » لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه