تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
باليد لاعلام الغير ، أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة الحصى للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدّم بخطوتين ، وقتل الحيّة والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القئ والرعاف .

فصل في قطع الصلاة

م « 1668 » لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ويجوز في النافلة . م « 1669 » يجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقّف حفظ نفسه أو نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّ تلفه ، ويكره لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . م « 1670 » لا يجوز قطع النافلة المنذورة ؛ سواء لم تكن منذورةً بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، أو نذر نافلة مخصوصة . م « 1671 » إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسةً في المسجد أو حدثت نجاسة فلا يجوز قطع الصلاة لازالتها ؛ لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة