الرابع عشر - الامتخاط .
الخامس عشر - الصفد في القيام ؛ أي : الاقران بين القدمين معاً كأنّهما في قيد .
السادس عشر - وضع اليد على الخاصرة .
السابع عشر - تشبيك الأصابع .
الثامن عشر - تغميض البصر .
التاسع عشر - لبس الخفّ أو الجورب الضيق الذي يضغطه .
العشرون - حديث النفس .
الحادي والعشرون - قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه .
الثاني والعشرون - النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته .
الثالث والعشرون - التورّك ؛ بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام .
الرابع والعشرون - الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
الخامس والعشرون - كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
م « 1666 » لابدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لقوله تعالى :
« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »
« 1 » .
م « 1667 » قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة ، وأنّها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفيّة وهي عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ
هامش
( 1 ) - المائدة / 27