تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
والابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعةً يكفي سلام أحدهم ، ويبقى الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً ، وإن لم يكن مؤكّداً . م « 1651 » يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث أنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة . م « 1652 » مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّالضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فليرده بقوله : عليك ، أو بقوله : سلام ، من دون عليك . م « 1653 » المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلم الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحب وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً . م « 1654 » إذا سلم سخرية أو مزاحاً فلا يجب ردّه . م « 1655 » إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، وإن كان في غير حال الصلاة فليرد من كلّ منهما . م « 1656 » إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كلّ منها الجواب ، ولا يكفي سلامه الأوّل ؛ لأنّه لم يقصد الردّ ، بل الابتداء بالسلام . م « 1657 » يجب جواب سلام قارىء التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين . م « 1658 » يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم : سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً ، وإن كان الأولى
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 399 | الشيخ محمد رضا نكونام