تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام . م « 1662 » إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفةً على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته . م « 1663 » لا اشكال في البكاء قهراً على سيد الشهداء عليه السلام في حال الصلاة . م « 1664 » إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فيبني على البقاء .