تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل تبطل الصلاة به . م « 1635 » لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي ، وكذا سائر التحيّات مثل : صبّحك اللّه بالخير ، أو مسّاك اللّه بالخير ، أو في أمان اللّه ، أو ادخلوها بسلام ، إذا قصد مجرّد التحيّة ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به ، وكذا إذا قصد القرانية من نحو قوله :
« سَلامٌ عَلَيْكُمْ » *
، أو
« ادْخُلُوها بِسَلامٍ » *
، وإن كان الغرض منه السلام ، أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن . م « 1636 » يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة ، بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرانية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل . م « 1637 » يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال : سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب : سلام عليكم مثلًا ، بل الأولى المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع ، فلا يقول : سلام عليكم في جواب السلام عليكم ، أو في جواب سلام عليك مثلًا وبالعكس ، نعم لو قصد القرانية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة . م « 1638 » لو قال المسلم : عليكم السلام فالأولى في الجواب أن يقول : سلام عليكم ، بقصد القرانية أو بقصد الدعاء . م « 1639 » لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً مع قصد الدعاء أو القران . م « 1640 » لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأةً أجنبيّةً أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي فيجوز الردّ بعنوان ردّ التحيّة . م « 1641 » لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبّي مميّز فلا يكفي مع ردّ المصلّي بقصد القران أو الدعاء .