تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
م « 1642 » إذا قال : سلام ، بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة ؛ إمّا بمثله ويقدر عليكم وإمّا بقوله : سلام عليكم . م « 1643 » إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة ، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً ، وهكذا إلّاإذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ . م « 1644 » إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلّي في أنّ المسلم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب . م « 1645 » يجب جواب السلام فوراً ، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة . م « 1646 » يجب إسماع الردّ ؛ سواء كان في الصلاة أو لا ، إلّاإذا سلم ومشى سريعاً أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع . م « 1647 » لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله : صبّحك اللّه بالخير ، أو مسّاك اللّه بالخير لم يجب الردّ . م « 1648 » لو شك المصلّي في أنّ المسلم سلّم بأيّ صيغة فيرد بقوله : سلام عليكم بقصد القران أو الدعاء . م « 1649 » يكره السلام على المصلّي . م « 1650 » ردّ السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلم عليهم جماعةً يكفي ردّ أحدهم ، ولكن لا يسقط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين بل يردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، ولا يكفي ردّ الصبي المميّز أيضاً ،