تبطل إذا كان في مقام الخوف من اللّه .
م « 1628 » لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطّراً في التكلّم أو مختاراً ، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلًا ، ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة .
م « 1629 » لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القران غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء المحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز ، بل هو مبطل لصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم .
م « 1630 » لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً .
م « 1631 » يعتبر في القران قصد القرانيّة ، فلو قرء ما هو مشترك بين القران وغيره لا بقصد القرانية ولم يكن دعاء أيضاً أبطلت ، بل الآية المختصّة بالقران أيضاً إذا قصد بها غير القران أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قران .
م « 1632 » إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمرين من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال في الصحّة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فيصحّ .
م « 1633 » لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : غفر اللّه لك ، فهو مثل قوله : اللّهم اغفر لي أو لفلان .
م « 1634 » لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 396
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٩٦