التاسع - الأكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما ؛ عمداً كانا أو سهواً وليجتنب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة ، وليقتصر على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يلحق به الأكل وغيره ، نعم لا يقتصر على الوتر ولا على حال الدعاء ، فيلحق به مطلق النافلة وغيره حال الدعاء وإن كان الاقتصار أولى .
العاشر - تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته .
الحادي عشر - الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .
الثاني عشر - زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً .
م « 1660 » لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة .
م « 1661 » لو علم بأنّه نام اختياراً أو شك في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٠١