فاحشاً فيتركه .
وكذا تبطل مع الالتفات سهواً في ما كان عمده مبطلًا إلّالم يصل إلى حدّ اليمين واليسار ، بل كان في ما بينهما ، فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً ، وإن كان بكلّ البدن .
الخامس - تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن يكون عالماً بمعناه وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه .
م « 1621 » لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت ؛ بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حدّ حصول حرف آخر .
م « 1622 » إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب كأن يقول « ب ب » مثلا فتبطل الصلاة .
م « 1623 » إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها .
م « 1624 » لا تبطل بمدّ حرف المدّ واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر فإنّه محسوب حرفاً واحداً .
م « 1625 » لا تبطل بحروف المعاني مثل « ل » ؛ حيث أنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل « و » حيث يفيد معنى العطف أو القسم ومثل « ب » فإنّه حرف جر وله معان ، وفرق واضح بينهما وبين حروف المباني .
م « 1626 » لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانّين والتأوّه ونحوها ، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل أح وپف واوه .
م « 1627 » إذا قال : « آه من ذنوبي » أو « آه من نار جهنّم » لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأمّا إذا قال : آه من غير ذكر المتعلّق فإن قدره فكذلك ، ولا
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 395
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٩٥