تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

فصل في مبطلات الصلاة

م « 1620 » وهي أمور : أحدها - فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان في اللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة . الثاني - الحدث الأكبر أو الأصغر فإنّه مبطل أيضاً وقع فيها ، ولو قبل الآخر بحرف ، ومن غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً ؛ عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثمّ أحدث فلا يبطل . الثالث - التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها صحّ ، والأولى عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتّى على الوضع المتعارف . الرابع - تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال ، وإن لم يصل إلى حدّهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فيكره مع عدم كونه فاحشاً ؛ والأولى اجتنابه إذا كان طويلًا ، وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة ؛ خصوصاً الأركان ، سيّما تكبيرة الاحرام ، وأمّا إذا كان