يصلّي عليّ خطأ اللّه به طريق الجنة » .
م « 1613 » إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكرّراً يستحبّ تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّةً إلّاإذا ذكر بعده فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّةً .
م « 1614 » إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » لا يوجب تكرارها وإلّا لزم التسلسل .
م « 1615 » لا يفصل الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها ، وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّاإذا كان في أواخرها .
م « 1616 » لا يعتبر كيفيّة خاصة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها ؛ مثل : صلّ اللّه عليه ، والأولى ضمّ الآل إليه .
م « 1617 » إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه .
م « 1618 » إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام : « كلّما ذكرته » إلى آخره ، وإن يراد منه الذكر اللساني دون القلبي .
م « 1619 » يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والائمّة عليهم السلام أيضاً ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أو لا يصلّي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثمّ عليهم إلّافي ذكر إبراهيم عليه السلام ، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال : ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه ، فقال عليه السلام : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدء بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه » « 1 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 4 ، ص 1222