م « 1552 » إذا سمع القراءة مكرّراً وشك بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل ، نعم لو علم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضاً .
م « 1553 » في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ، ثمّ الوضع للسجدة الأخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد .
م « 1554 » يستحبّ السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكّرهما ممّا كان سابقاً ، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الائمّة عليهم السلام أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة ، نعم يعتبر فيه إباحة المكان ، ولا يشترط فيه الذكر وإن كان يستحبّ أن يقول : « شكراً للّه » أو « شكراً شكراً وعفواً عفواً » مأة مرّة ، أو ثلاث مرّات ، تكفي مرّة واحدة أيضاً ، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحبّ مرّتان ، ويتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منها على الأيسر ، ثمّ وضع الجبهة ثانياً ، ويستحبّ فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض ، ويستحبّ أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ، ثمّ إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه ، ويستحبّ أن يقرء في سجوده ما ورد في حسنة عبد اللّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليهما السلام ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه ؟ فقال عليه السلام :
قل وأنت ساجداً : « اللّهم إنّي أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنّك أنت اللّه ربّي ، والاسلام ديني ، ومحمّداً نبيي ، وعلياً والحسن والحسين - إلى آخرهم - أئمّتي ، بهم أتولّى ، ومن أعدائهم أتبرء ، اللّهم إنّي أنشدك دم المظلوم - ثلاثاً -
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 374
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٤