تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . م « 1531 » يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع . م « 1532 » تجب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة ممّا لا تشهد فيه . م « 1533 » لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع .

القول في سجدتي التلاوة والشكر

م « 1534 » يجب السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع ، وهي :
« ألم
تنزيل » عند قوله :
« وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ »
و «
حم
فصّلت » عند قوله :
« تَعْبُدُونَ »
و
« النَّجْمِ »
و « العلق » وهي سورة
« اقْرَأْ بِاسْمِ »
عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها والسامع لها . م « 1535 » يستحبّ السجود في أحد عشر موضعاً : في الأعراف عند قوله :
« وَلَهُ يَسْجُدُونَ »
، وفي الرعد عند قوله :
« وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »
، وفي النحل عند قوله :
« وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ »
، وفي بني إسرائيل عند قوله :
« وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً »
، وفي مريم عند قوله :
« خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا »
، وفي سورة الحجّ في موضعين عند قوله :
« يَفْعَلُ ما يَشاءُ »
، وعند قوله :
« افْعَلُوا الْخَيْرَ »
، وفي الفرقان عند قوله :
« وَزادَهُمْ نُفُوراً »
، وفي النمل عند قوله :
« رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ »
، وفي
« ص »
عند قوله :
« وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ »
، وفي الانشقاق عند قوله :
« وَإِذا قُرِئَ »
، بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود . م « 1536 » يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارىء والمستمع والسامع للآيات ، فلا