يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبةً أو أخطرها بالبال .
م « 1537 » السبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
م « 1538 » وجوب السجدة فوري ، فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر ، بل وكذلك لو تركها عصياناً .
م « 1539 » لو قرء بعض الآية وسمع بعضها الآخر فوجبت السجدة .
م « 1540 » إذا قرءها غلطاً أو سمعها ممّن قرءها غلطاً فتجب السجدة أيضاً .
م « 1541 » يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرءها جماعةً أو قرءها شخص حين قراءته .
م « 1542 » لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره كالصغيرة والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
م « 1543 » لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرءها أومى للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها .
م « 1544 » إذا سمعها أو قرءها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
م « 1545 » لا يجب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له .
م « 1546 » يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرانيّة ، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرانيّة لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرءها حال النوم أو سمعها من صبّي غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأفضل السجود في الجميع .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 372
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٢