م « 1547 » يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود .
م « 1548 » لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية .
م « 1549 » يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان وعدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ويضع سائر المسجد والجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه ، وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتةً ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه .
م « 1550 » ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحبّ التكبير للرفع منه بل تركه .
م « 1551 » يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحبّ ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان ، ولكنّ الأولى أن يقول : « سجدت لك يا رب تعبّداً ورقّاً ، لا مستكبراً عن عبادتك ، ولا مستنكفاً ، ولا مستعظماً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » أو يقول : « لا إله إلّااللّه حقّاً حقّاً ، لا إله إلا اللّه إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلّااللّه عبوديةً ورقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً ، لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » أو يقول : « الهي ، آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، الهي ، فالعفو العفو » أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله في سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك عن عقوبتك ، أعوذ بك منك ، لا أُحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 373
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٣