تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

فصل في التشهّد

م « 1559 » التشهّد واجب في الثنائية مرّةً بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعيّة مرّتين : الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة م « 1560 » هو واجب غير ركن ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة ، وسهواً أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو . م « 1561 » واجبات التشهّد سبعة : الأوّل - الشهادتان . الثاني - الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول : « أشهد أن لا إله إلّااللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » ، ويجزي أن يقول : « أشهد أن لا إله إلّااللّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » . الثالث - الجلوس بمقدار الذكر المذكور . الرابع - الطمأنينة فيه . الخامس - الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر . السادس - الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق . السابع - المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .