الثالث والعشرون - أن يصلّي على النبي وآله في السجدتين .
الرابع والعشرون - أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه .
الخامس والعشرون - أن يقول بين السجدتين : « اللّهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وارفع عنّي ، فإني لمّا أنزلت إليّ من خير فقد تبارك اللّه ربّ العالمين » .
السادس والعشرون - أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللّهم بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » .
السابع والعشرون - أن لا يعجز بيديه عند إرادة النهوض ؛ أي : لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون - وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود ، وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ، وتضمّ أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلًا .
التاسع والعشرون - إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون - مباشرة الأرض بالكفّين .
الواحد والثلاثون - زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
م « 1529 » يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين ، بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
م « 1530 » يكره النفخ في موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان وإلّا فلا يجوز ، بل مبطل
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 370
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٠