فوق ركبتيها ، بل يستحبّ ذلك ، لكنّها هي كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها .
م « 1489 » يكفي في ذلك الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فيجب تكرارها ثلاثاً بل الأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأفضل في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث ، وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق عليه السلام ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده .
م « 1490 » إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحسن عدمه ؛ خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع ، فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلًا .
م « 1491 » يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فيجزي « سبحان اللّه » مرّة .
م « 1492 » لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل ، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار إلّاإذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة ، بل بقصد الذكر المطلق .
م « 1493 » لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 358
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٨