فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً ، وإن تبدلّت الدرجات منه .
م « 1502 » إذا شك في لفظ العظيم مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرء بالوجهين ، بل الصحيح بالظاء ، وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يلزم عليه قرائته بالكسر ، وصلًا به لأنّه وإن أمكن أن يجعل العظيم مفعولًا لأعني مقدّراً ولكن لا يكون دليلًا على ذلك .
م « 1503 » يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء .
م « 1504 » مستحبّات الركوع أمور :
أحدها - التكبير له وهو قائم منتصب ، ولا يقصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار .
الثاني - رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الاحرام .
الثالث - وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى .
الرابع - ردّ الركبتين إلى الخلف .
الخامس - تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل .
السادس - مدّ العنق موازياً للظهر .
السابع - أن يكون نظره بين قدميه .
الثامن - التجنيح بالمرفقين .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 360
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٦٠