تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً ، وإن تبدلّت الدرجات منه . م « 1502 » إذا شك في لفظ العظيم مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرء بالوجهين ، بل الصحيح بالظاء ، وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يلزم عليه قرائته بالكسر ، وصلًا به لأنّه وإن أمكن أن يجعل العظيم مفعولًا لأعني مقدّراً ولكن لا يكون دليلًا على ذلك . م « 1503 » يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء . م « 1504 » مستحبّات الركوع أمور : أحدها - التكبير له وهو قائم منتصب ، ولا يقصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار . الثاني - رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الاحرام . الثالث - وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى . الرابع - ردّ الركبتين إلى الخلف . الخامس - تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل . السادس - مدّ العنق موازياً للظهر . السابع - أن يكون نظره بين قدميه . الثامن - التجنيح بالمرفقين .