تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
التاسع - وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى . العاشر - أن يضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين . الحادي عشر - تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ، بل أزيد . الثاني عشر - أن يختم الذكر على وتر . الثالث عشر - أن يقول قبل قوله : « سبحان ربّي العظيم وبحمده » : « اللّهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر » . الرابع عشر - أن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللّه لمن حمده » بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله : « الحمد للّه ربّ العالمين ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للّه رب العالمين » إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً . الخامس عشر - رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . السادس عشر - أن يصلّي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله . م « 1505 » يكره في الركوع أمور : أحدها - أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك . الثاني - أن يضمّ يديه إلى جنبيه . الثالث - أن يضع إحدى الكفّين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأفضل اجتنابه . الرابع - قراءة القرآن فيه .