انحنى أزيد خرج عن حدّه فيؤمى بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تعميضاً . وللرفع منه فتحاً ، وإلّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
م « 1484 » يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً ، بل لابدّ من القيام ، ثمّ الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
م « 1485 » إذا نسي الركوع فهوي إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية .
م « 1486 » لو انحنى بقصد الركوع ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوي إلى السجود ، فإن تذّكر قبل أن يخرج من حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر ، وإن تذّكر بعد خروجه عن حدّه فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما فعليه السجود بلا انتصاب ، وإلّا فعليه الانتصاب ثمّ الهوي إلى السجود وإتمام الصلاة بلا إعادتها .
م « 1487 » لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوي إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع وإن كان بعد الوصول إلى حدّه ، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والاتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فليعد الصلاة بعد إتمامها بالعود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع .
م « 1488 » يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 357
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٧