تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
م « 1477 » واجبات الركوع أمور : أحدها - الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على غير وجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرها يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقةً ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه . الثاني - الذكر والأفضل اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى ، وهي « سبحان اللّه » ، وبين التسبيحة الكبرى ، وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ، وإن يكفي مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير ، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزي أن يقول : « الحمد للّه » ثلاثاً ، أو « اللّه أكبر » كذلك ، أو نحو ذلك . الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، لا في المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصيّة ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته ؛ بخلاف السهو وإن كان الأفضل الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع - رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة . الخامس - الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمداً مبطل للصلاة . م « 1478 » لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ . م « 1479 » إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 355 | الشيخ محمد رضا نكونام