إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال النهوض .
م « 1494 » لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً فصحّت الصلاة ، ولا يتوقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة .
م « 1495 » يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
م « 1496 » إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول « سبحان اللّه » فعدل وذكر بعده : « ربّي العظيم » جاز وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان اللّه » بقصد الصغرى ، ثمّ ضمّ إليه : « والحمد للّه ، ولا إله إلّااللّه ، واللّه أكبر » وبالعكس .
م « 1497 » يشترط في ذكر الركوع العربيّة ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابيّة والبنائيّة .
م « 1498 » يجوز في لفظة : « ربّي العظيم » أن يقرء بإشباع كسر الباء من ربّي وعدم إشباعه .
م « 1499 » إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته بخلاف الذكر المندوب .
م « 1500 » لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً .
م « 1501 » إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعد من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع فإنّه يوجب زيادته ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٩