ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي .
م « 1469 » إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فليعد ما قرأه في تلك الحالة .
م « 1470 » إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه لا يصحّ ، بل لا يجوز إذا أعاد .
م « 1471 » في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
م « 1472 » يجوز في
« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »
القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه .
م « 1473 » إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرء بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به .
م « 1474 » في ما يجب قرائته جهراً يجب أن يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها .
فصل في الركوع
م « 1475 » يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلّافي صلاة الآيات ، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي
م « 1476 » الركوع ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلّافي صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة .