تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
م « 1461 » يكره أن يقرء سورة واحدة في الركعتين إلّاسورة التوحيد . م « 1462 » يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قرء
« مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »
يكرّرها حتى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل : « يصلّي له أن يقرء في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكى ويردّد الآية ؟ قال عليه السلام : يردّد القران ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس » « 1 » . م « 1463 » إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرء غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين . م « 1464 » يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القران . م « 1465 » الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات . م « 1466 » يجوز قصد إنشاء الخطاب بقوله :
« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »
إذا قصد القرانيّة أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقران ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله :
« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ »
وإنشاء المدح في
« الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
، وإنشاء طلب الهداية في
« اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ »
، ولا ينافي قصد القرانية مع ذلك . م « 1467 » قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ . م « 1468 » إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله في أثناء القراءة يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه ،
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 4 ، ص 813
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 353 | الشيخ محمد رضا نكونام