تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
التسبيحات . م « 1447 » التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ؛ سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً . م « 1448 » يجوز أن يقرء في إحدي الأخيرتين الحمد ، وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك . م « 1449 » يجب فيهما الاخفات ؛ سواء قرء الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرء الحمد يستحبّ الجهر بالبسملة . م « 1450 » إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة ، وإن تذكّر قبل الركوع . م « 1451 » إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر . م « 1452 » لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فلا يجتزى به ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فيجتزى به ، وإن كان من عادته خلافه . م « 1453 » إذا قرء الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأولتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فليجتز به ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما عكسها كذلك ، فإذا قرء الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرء التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات . م « 1454 » لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ، وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع .