تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
م « 1427 » يكفي في المدّ مقدار ألفين وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق . م « 1428 » إذا حصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت . م « 1429 » إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فيعدها ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها . م « 1430 » إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف لا يجب إعادة الألف واللام بأن يقول المستقيم ، بل يكفي قوله مستقيم ، وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطاً كأن صار مستقيم غلطاً ، فإذا أراد أن يعيده فيعيد الألف واللام أيضاً بأن يقول المستقيم ولا يكتفي بقوله مستقيم ، وكذا إذا لم يصحّ المضاف إليه فيعد المضاف فإذا لم يصحّ لفظ المغضوب فيعيد لفظ غيره أيضاً . م « 1431 » الادغام في مثل « مدّ » و « ردّ » ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب ؛ سواء كانا متحرّكين كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما . م « 1432 » لا يجب الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون مع الغنة في ما عدا اللام والراء ولا معها فيهما . م « 1433 » لا تجب القراءة بإحدى القراءات السبعة ، بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفةً لهم في حركة بنية أو إعراب . م « 1434 » اللازم عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع ؛ كما أنّ الواجب عدم التخلّف عمّا المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين ، وإن كان التخلّف في بعض الكلمات مثل « ملك
يَوْمِ الدِّينِ
» و
« كُفُواً أَحَدٌ »
غير مضرّ ، مع جواز القراءة بإحدى
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 347 | الشيخ محمد رضا نكونام