كما هو القاعدة الكليّة من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً ، وترقيقه إذا كان مكسوراً .
م « 1441 » يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين وإن كان الأوّل أصحّ ، ويجوز في الصراط بالصاد والسين بأن يقول السراط المستقيم ، وسراط الذين وإن كان الأوّل أصحّ .
م « 1442 » يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه : كفؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكفؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكفواً بضمّ الفاء وبالواو ، وكفواً بسكون الفاء وبالواو .
م « 1443 » إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلّم . ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين ؛ لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين .
م « 1444 » إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّةً على تلك الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فلا تجب الإعادة أو القضاء .
فصل في أحكام شتّى
م « 1445 » في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء ، يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّااللّه واللّه أكبر ، وتجزي المرّة والأفضل الثلاث والأولى إضافة الاستغفار إليها ، ولو بأن يقول اللّهم اغفر لي ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلّا أتى بالذكر المطلق وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ .
م « 1446 » إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فمخيّر بين قراءته في الأخيرتين وبين