لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتّى لو قرء آيةً لا يجب إعادتها ، لكنّ الأفضل الإعادة ؛ خصوصاً إذا كان في الأثناء .
م « 1407 » لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما ، بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الاخفات إلّاأنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهرية ، والظهر إخفاتية ، بل تخيل العكس ، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر والاخفات فمعذور في الصورتين ، وكذلك إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه ، وإن كانت الصلاة جهرية فجهر .
م « 1408 » لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، بل يتخيّرن بينه وبين الاخفات مع عدم سماع الأجنبي وأمّا معه فالأفضل إخفاتهنّ ، وأمّا في الاخفاتية فيجب عليهن الاخفات كالرجال ، ويعذرن في ما يعذرون فيه .
م « 1409 » مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه فيتحقّق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً .
م « 1410 » المناط في صدق القراءة قراناً كان أو ذكراً ودعاءً ما مرّ في تكبيرة الاحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه .
م « 1411 » لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فيبطل .
م « 1412 » من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرء في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً ؛ كما يجوز له اتباع من يلقّنه آيةً فآيةً ، لكن يعتبر عدم القدرة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 344
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٤